الشيخ محمد اليعقوبي
20
كتاب الخمس
في كل شهر أو في كل ستة أشهر أو عشرة أشهر وهكذا ، بعد استثناء مؤونة هذه المدة ، واما جعل الموعد أكثر من سنة ، كخمسة عشر شهرا أو عشرون ونحوها ، فيحتاج إلى أذن الحاكم الشرعي . [ مسألة 104 ] يجب على كل مكلف في آخر السنة ان يخرج خمس ما زاد من مؤونته ، مما ادخره في بيته للمؤنة ، من الأرز والدقيق والحنطة والشعير والسكر والشاي والنفط والحطب والفحم والسمن والحلوى ، وغير ذلك من أمتعة البيت ، مما أعد للمؤونة ولم يستعمل إلى رأسٍ السنة ، بما فيها الحلي والكتب الزائدة على حاله الاجتماعي ، والثياب والفرش والأواني الزائدة عن حاجته . [ مسألة 105 ] إذا كان عليه دين استدانه لهذا الزائد من المؤونة المذكور في المسالة السابقة ، وكان مساوياً له ، لم يجب الخمس في الزائد . وكذا إذا كان أكثر ، اما إذا كان الدين أقل اخرج خمس مقدار التفاوت لا غير . وإذا بقيت الأعيان المذكورة إلى السنة الآتية ، فوفى الدين في أثنائها ، لم يجب الخمس الا على ما يزيد منها على مؤونة تلك السنة . [ مسألة 106 ] إذا اشترى خلال السنة أعيانا لغير المؤونة ، كبستان ، وكان عليه دين للمؤنة يساويها ، فلا يجب إخراج خمسها ، فإذا وفى الدين في السنة الثانية ، كانت معدودة من أرباحها ، ووجب إخراج خمسها آخر السنة . وإذا اشترى بستانا مثلا ، بثمن في الذمة مؤجلا ، فجاء رأس السنة قبل اجل الدين أو بعده ، لم يجب اخراج خمس البستان . فإذا وفى الثمن في السنة الثانية كانت البستان من أرباح السنة الثانية ، ووجب اخراج خمسها ، وإذا وفى نصف الثمن في السنة الثانية ، كان نصف البستان من أرباح تلك السنة ، ووجب اخراج خمس النصف ، وإذا وفى ربع الثمن في السنة الثانية ، كان ربعها من أرباح تلك السنة . وهكذا كلما وفى جزءاً من الثمن ، كان ما يقابله من البستان من أرباح تلك السنة ، بمعنى انه إذا انتهت هذه السنة الثانية ، وجب عليه دفع خمس البستان نفسه ، ان كان أعده للتجارة ، وخمس الباقي من أرباحه ان كان أعده للمؤونة . هذا إذا بقيت البستان إلى رأس السنة الثانية ، اما إذا تلفت قبل ذلك فلا خمس فيها . نعم ، إذا بقي من أرباحها شيء وجب تخميسه . [ مسألة 107 ] إذا ربح في سنة مائة دينار مثلا ، فلم يدفع منها عشرين ديناراً خمساً حتى جاءت السنة الثانية ، فدفع عشرين ديناراً من أرباحها ، وجب الخمس في العشرين ديناراً التي هي الخمس مع بقائها لا مع تلفها بدون تفريط ، كما هو الغالب . [ مسألة 108 ] إذا فرض انه اشترى دارا للسكنى فسكنها ، وبقيت قيمتها في ذمته ، ثم وفى في السنة الثانية ثمنها من مال لا يجب فيه الخمس ، لم يجب عليه خمس الدار . وكذا إذا وفى في السنة الثانية بعض اجزاء الثمن ، لم يجب الخمس في الحصة من الدار . ويجري هذا الحكم في كل ما اشتراه من المؤن بالدين . [ مسألة 109 ] إذا نذر ان يصرف نصف أرباحه السنوية مثلا ، في وجه من وجوه البر ، وجب عليه الوفاء بنذره ، فان صرف المال المنذور في الجهة المنذور لها قبل انتهاء السنة ، لم يجب عليه تخميس ما صرفه ، بل لا